صفحة جزء
( 3513 ) فصل : وإن صالح رجلا على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه عن سطحه ، أو في أرضه عن أرضه ، جاز ، إذا كان ما يجري ماء معلوما ، إما بالمشاهدة ، وإما بمعرفة المساحة ; لأن الماء يختلف بصغر السطح وكبره . ولا يمكن ضبطه بغير ذلك . ويشترط معرفة الموضع الذي يجري منه الماء إلى السطح ; لأن ذلك يختلف .

ولا يفتقر إلى ذكر مدة ; لأن الحاجة تدعو إلى هذا ، ويجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر ، كما في النكاح ، ولا يملك صاحب الماء مجراه ; لأن هذا لا يستوفي به منافع المجرى دائما ، ولا في أكثر المدة ، بخلاف الساقية ، ويختلفان أيضا في أن الماء الذي في الساقية لا يحتاج إلى ما يقدر به ; لأن تقدير ذلك حصل بتقدير الساقية ، فإنه لا يملك أن يجري فيها أكثر من مائها ، والماء الذي على السطح يحتاج إلى معرفة مقدار السطح ; لأنه يجري منه القليل والكثير .

وإن كان السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا ، أو [ ص: 320 ] عارية مع إنسان ، لم يجز أن يصالح على إجراء الماء عليه ; لأنه يتضرر بذلك ، ولم يؤذن له فيه ، فلم يكن له أن يتصرف به بخلاف الماء في الساقية المحفورة ، فإن الأرض لا تتضرر به . وإن كان ماء السطح يجري على أرض ، احتمل أن لا يجوز له الصلح على ذلك ; لأنه إن احتاج إلى حفر لم يجز له أن يحفر أرض غيره ، ولأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسما ، فربما ادعى استحقاق ذلك على صاحبها . واحتمل الجواز إذا لم يحتج إلى حفر ، ولم تكن فيه مضرة ; لأنه بمنزلة إجراء الماء في ساقية محفورة ، ولا يجوز إلا مدة لا تزيد على مدة إجارته ، كما قلنا في إجراء الماء في الساقية . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية