( 3514 ) فصل : وإذا
أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة ، لم يجز إلا بإذنه ، وإن كان لضرورة ، مثل أن يكون له أرض للزراعة ، لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره ، فهل له ذلك ؟ على روايتين ، إحداهما ، لا يجوز ; لأنه تصرف في أرض غيره بغير إذنه ، فلم يجز ، كما لو لم تدع إليه ضرورة ، ولأن مثل هذه الحاجة لا تبيح مال غيره ، بدليل أنه لا يباح له الزرع في أرض غيره ، ولا البناء فيها ، ولا الانتفاع بشيء من منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة .
والأخرى يجوز ; لما روي أن
الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض ، فأراد أن يمر به في أرض
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ، فأبى ، فقال له
الضحاك : لم تمنعني وهو منفعة لك ، تشربه أولا وآخرا ، ولا يضرك ؟ فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد ، فكلم فيه
الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فدعا
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ، وأمره أن يخلي سبيله . فقال
محمد : لا والله . فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه ، وهو لك نافع ، تشربه أولا وآخرا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد : لا والله . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك . فأمره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يمر به ، ففعله . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " موطئه " ،
وسعيد في " سننه " . والأول أقيس ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يخالفه قول
محمد بن مسلمة ، وهو موافق للأصول ، فكان أولى .