صفحة جزء
( 3516 ) فصل : ولا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه ، مثل أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية ; لأنه صلح يحل حراما ، ولأنها لو أرادت بذل نفسها بعوض لم يجز . وإن دفعت إليه عوضا عن هذه الدعوى ليكف عنها ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجوز ; لأن الصلح في الإنكار إنما يكون في حق المنكر لافتداء اليمين ، وهذه لا يمين عليها ، وفي حق المدعي بأخذ العوض في مقابلة حقه الذي يدعيه ، وخروج البضع من ملك [ ص: 321 ] الزوج لا قيمة له ، وإنما أجيز الخلع للحاجة إلى افتداء نفسها .

والثاني ، يصح . ذكره أبو الخطاب وابن عقيل ; لأن المدعي يأخذ عوضا عن حقه من النكاح ، فجاز كعوض الخلع والمرأة تبذله لقطع خصومته وإزالة شره ، وربما توجهت اليمين عليها لكون الحاكم يرى ذلك ، أولأنها مشروعة في حقها في إحدى الروايتين ، ومتى صالحته على ذلك ، ثبتت الزوجية بإقرارها أو ببينة ، فإن قلنا : الصلح باطل . فالنكاح باق بحاله ; لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع . وإن قلنا : هو صحيح . احتمل ذلك أيضا ; ولذلك احتمل أن تبين منه بأخذ العوض ; لأنه أخذ العوض عما يستحقه من نكاحها ، فكان خلعا ، كما لو أقرت له بالزوجية فخالعها .

ولو ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ، فصالحها على مال لتنزل عن دعواها ، لم يجز ; لأنه لا يجوز لها بذل نفسها لمطلقها بعوض ولا بغيره . وإن دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها ، لم يجز ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر يجوز ، كما لو بذلت له عوضا ليطلقها ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية