صفحة جزء
( 3517 ) فصل : وإن ادعى على رجل أنه عبده ، فأنكره ، فصالحه على مال ليقر له بالعبودية ، لم يجز ; لأنه يحل حراما ، فإن إرقاق الحر نفسه لا يحل بعوض ولا بغيره . وإن دفع إليه المدعى عليه مالا صلحا عن دعواه ، صح ; لأنه يجوز أن يعتق عبده بمال ، ويشرع للدافع لدفع اليمين الواجبة عليه ، والخصومة المتوجهة إليه .

ولو ادعى على رجل ألفا ، فأنكره فدفع إليه شيئا ليقر له بالألف ، لم يصح . فإن أقر لزمه ما أقر به ، ويرد ما أخذه ; لأنه تبين بإقراره كذبه في إنكاره ، وأن الألف عليه ، فيلزمه أداؤه بغير عوض ولا يحل له أخذ العوض عن أداء الواجب عليه . وإن دفع إليه المنكر مالا صلحا عن دعواه ، صح . وقد مضى ذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية