( 3523 ) فصل : ولا يجوز
إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم . ولا يجوز إخراجها إلى درب نافذ إلا بإذن أهله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه اجتاز على دار
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس وقد نصب ميزابا على الطريق ، فقلعه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس : تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ؟ فقال : والله لا نصبته إلا على ظهري ، وانحنى حتى صعد على ظهره ، فنصبه .
وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلغيره فعله ، ما لم يقم دليل على اختصاصه به . ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، ولا يمكنه رد مائه إلى الدار . ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير .
ولنا ، أن هذا تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه ، فلم يجز ، كما لو كان الطريق غير نافذ ولأنه يضر بالطريق وأهلها ، فلم يجز كبناء دكة فيها أو جناح يضر بأهلها . ولا يخفى ما فيه من الضرر ، فإن ماءه يقع على المارة ، وربما جرى فيه البول أو ماء نجس فينجسهم ، ويزلق الطريق ، ويجعل فيها الطين ، والحديث قضية في عين ، فيحتمل أنه كان في درب غير نافذ ، أو تجددت الطريق بعد نصبه ، ويحتمل أن يجوز ذلك ; لأن الحاجة داعية إليه ، والعادة جارية به ، مع ما فيه من الخبر المذكور .