[ ص: 324 ] فصل : ولا يجوز أن
يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا بابا ، إلا بإذن شريكه ; لأن ذلك انتفاع بملك غيره ، وتصرف فيه بما يضر به . ولا يجوز أن يغرز فيه وتدا ، ولا يحدث عليه حائطا ولا يستره ، ولا يتصرف فيه نوع تصرف لأنه تصرف في الحائط بما يضربه ، فلم يجز ، كنقضه . ولا يجوز له فعل شيء من ذلك في حائط جاره بطريق الأولى لأنه ; إذا لم يجز فيما له فيه حق ، ففيما لا حق له فيه أولى . وإن صالحه عن ذلك بعوض ، جاز .
وأما الاستناد إليه ، وإسناد شيء لا يضره إليه ، فلا بأس به ; لأنه لا مضرة فيه ، ولا يمكن التحرز منه أشبه الاستظلال به .