( 3525 ) فصل : فأما
وضع خشبة عليه ، فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله ، لم يجز ، بغير خلاف نعلمه ; لا ذكرنا ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار . } وإن كان لا يضر به ، إلا أن به غنية عن وضع خشبه عليه ، لإمكان وضعه على غيره ، فقال أكثر أصحابنا : لا يجوز أيضا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة ، فلم يجز كبناء حائط عليه . وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إلى جوازه ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31994 : لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره . } متفق عليه . ولأن ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة ، كأخذ الشقص بالشفعة من المشتري ، والفسخ بالخيار أو بالعيب ، اتخاذ الكلب للصيد ، وإباحة السلم ، ورخص السفر ، وغير ذلك . فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره ، أو الحائط المشترك ، بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه ، فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم . وقال في الجديد : ليس له وضعه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة ، فلم يجز ، كزراعته . ولنا ، الخبر ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به ، أشبه الاستناد إليه والاستظلال به ، ويفارق الزرع ، فإنه يضر ، ولم تدع إليه حاجة . إذا ثبت هذا ، فاشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب للجواز أن يكون له ثلاثة حيطان ، ولجاره حائط واحد ، وليس هذا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إنما قال ، في رواية
أبي داود : لا يمنعه إذا لم يكن ضرر ، وكان الحائط يبقى . ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين إذا كانا غير متقابلين ، أو كان البيت واسعا يحتاج إلى أن يجعل عليه جسرا ثم يضع الخشب على ذلك الجسر .
والأولى اعتباره بما ذكرنا من اعتبار التسقيف بدونه . ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل ; لما ذكرنا . والله أعلم .