( 3526 ) فصل : فأما
وضعه في جدار المسجد ، إذا وجد الشرطان ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان : إحداهما ، الجواز ; لأنه إذا جاز في ملك الجار ، مع أن حقه مبني على الشح والضيق ، ففي حقوق الله تعالى المبنية على المسامحة والمساهلة أولى . والثانية ، لا يجوز . نقلها
أبو طالب ; لأن القياس يقتضي المنع في حق الكل ، ترك في حق الجار للخبر الوارد فيه ، فوجب البقاء في غيره على مقتضى القياس . وهذا اختيار
أبي بكر .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من هذه الرواية وجها للمنع من وضع الخشب في ملك الجار ; لأنه إذا منع من وضع الخشب في الجدار المشترك
[ ص: 325 ] بين المسلمين وللواضع فيه حق فلأن يمنع من المختص بغيره أولى . ولأنه إذا منع في حق لله تعالى مع أن حقه على المسامحة والمساهلة ; لغنى الله تعالى وكرمه ، فلأن يمنع في حق آدمي مع شحه وضيقه أولى .
والمذهب الأول . فإن قيل : فلم لا تجيزون فتح الطاق والباب في الحائط ، بالقياس على وضع الخشب ؟ قلنا لأن الخشب يمسك الحائط وينفعه ، بخلاف الطاق والباب ، فإنه يضعف الحائط ، لأنه يبقى مفتوحا في الحائط ، والذي يفتحه للخشبة يسده بها ، ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة إليه ، بخلاف غيره .