( 3527 ) فصل : ومن
ملك وضع خشبه على حائط ، فزال بسقوطه ، أو قلعه أو سقوط الحائط ، ثم أعيد ، فله إعادة خشبه ، لأن السبب المجوز لوضعه مستمر ، فاستمر استحقاق ذلك .
وإن زال السبب ، مثل أن يخشى على الحائط من وضعه عليه ، أو استغني عن وضعه ، لم تجز إعادته ; لزوال السبب المبيح .
وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه ، أو استغني عن وضعه ، لزم إزالته ; لأنه يضر بالمالك ، ويزول الخشب . وإن لم يخف عليه ، لكن استغني عن إبقائه عليه ، لم يلزم إزالته ; لأن في إزالته ضررا بصاحبه ، ولا ضرر على صاحب الحائط في إبقائه ، بخلاف ما لو خشي سقوطه .