[ ص: 327 ] فصل : وإذا
وجد بناؤه أو خشبه على حائط مشترك ، أو حائط جاره ، ولم يعلم سببه ، فمتى زال فله إعادته ; لأن الظاهر أن هذا الوضع بحق من صلح أو غيره ، فلا يزول هذا الظاهر حتى يعلم خلافه . وكذلك لو وجد مسيل مائه في أرض غيره ، أو مجرى ماء سطحه على سطح غيره ، وما أشبه هذا ، فهو له ; لأن الظاهر أنه له بحق فجرى ذلك مجرى اليد الثابتة . وإذا اختلفا في ذلك ، هل هو بحق أو بعدوان ؟ فالقول قول صاحب الخشب والبناء والمسيل مع يمينه ; لأن الظاهر معه .