( 3534 ) فصل : فإن
كان لأحدهما عليه بناء ، كحائط مبني عليه ، أو عقد معتمد عليه ، أو قبة ونحوها
[ ص: 328 ] فهو له . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن وضع بنائه عليه بمنزلة اليد الثابتة عليه ، لكونه منتفعا به ، فجرى مجرى كون حمله على البهيمة وزرعه في الأرض ، ولأن الظاهر أن الإنسان لا يترك غيره يبني على حائطه .
وكذلك إن كانت له عليه سترة ، ولو
كان في أصل الحائط خشبة طرفها تحت حائط ينفرد به أحدهما ، أو له عليها أزج معقود ، فالحائط المختلف فيه له ; لأن الظاهر أن الخشبة لمن ينفرد بوضع بنائه عليها ، فيكون الظاهر أن ما عليها من البناء له .
( 3535 ) فصل : فإن كان لأحدهما خشب موضوع ، فقال أصحابنا : لا ترجح دعواه بذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن هذا مما يسمح به الجار . وقد ورد الخبر بالنهي عن المنع منه . وعندنا إنه حق يجب التمكين منه . فلم ترجح به الدعوى ، كإسناد متاعه إليه ، وتجصيصه وتزويقه .
ويحتمل أن ترجح به الدعوى . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه منتفع به بوضع ماله عليه ، فأشبه الباني عليه والزارع في الأرض ، وورود الشرع بالنهي عن المنع منه ، لا يمنع كونه دليلا على الاستحقاق ، بدليل أنا استدللنا بوضعه على كون الوضع مستحقا على الدوام ، حتى متى زال جازت إعادته ، ولأن كونه مستحقا تشترط له الحاجة إلى وضعه ، ففيما لا حاجة إليه له منعه من وضعه .
وأما السماح به ، فإن أكثر الناس لا يتسامحون به ، ولهذا لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21285، طأطئوا رءوسهم ، كراهة لذلك ، فقال : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم } . وأكثر الفقهاء لا يوجبون التمكين من هذا ، ويحملون الحديث على كراهة المنع لا على تحريمه . ولأن الحائط يبني لذلك ، فيرجح به ، كالأزج . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا ترجح الدعوى بالجذع الواحد ; لأن الحائط لا يبني له ، ويرجح بالجذعين ; لأن الحائط يبني لهما ولنا ، أنه موضوع على الحائط ، فاستوى في ترجيح الدعوى به قليله وكثيره ، كالبناء .
( 3536 ) فصل :
ولا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهما والخوارج ووجوه الآجر والحجارة ، ولا كون الآجرة الصحيحة مما يلي ملك أحدهما وأقطاع الآجر إلى ملك الآخر ، ولا بمعاقد القمط في الخص ، يعني عقد الخيوط التي يشد بها الخص . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يحكم به لمن إليه وجه الحائط ومعاقد القمط ; لما روى
نمر بن حارثة التميمي ، عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6710، أن قوما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص ، فبعث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم ، فحكم به لمن يليه معاقد القمط ، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : أصبت ، وأحسنت } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
ولأن العرف جار بأن من بنى حائطا جعل وجه الحائط إليه . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر } . ولأن وجه الحائط ومعاقد القمط إذا كانا شريكين فيه لا بد من أن يكون إلى أحدهما ، إذ لا يمكن كونه إليهما جميعا ، فبطلت دلالته كالتزويق ، ولأنه يراد للزينة ، فأشبه التزويق . وحديثهم لا يثبته أهل النقل ، وإسناده مجهول . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
قال
الشالنجي : ذكرت هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، فلم يقنعه ، وذكرته
nindex.php?page=showalam&ids=12418لإسحاق بن راهويه ، فقال : ليس هذا حديثا . ولم
[ ص: 329 ] يصححه . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيه مقال ، وما ذكروه من العرف ليس بصحيح ; فإن العادة جعل وجه الحائط إلى خارج ليراه الناس ، كما يلبس الرجل أحسن أثوابه ، أعلاها الظاهر للناس ، ليروه ، فيتزين به ، فلا دليل فيه .
( 3537 ) . فصل : ولا ترجح الدعوى بالتزويق والتحسين ، ولا يكون أحدهما له على الآجر سترة غير مبنية عليه ; لأنه مما يتسامح به ، ويمكن إحداثه .