( 3543 ) فصل : فإن
كان السفل لرجل ، والعلو لآخر ، فانهدم السقف الذي بينهما ، فطلب أحدهما المباناة من الآخر ، فامتنع ، فهل يجبر الممتنع على ذلك ؟ على روايتين ، كالحائط بين البيتين .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالروايتين . وإن انهدمت حيطان السفل ، فطالبه صاحب العلو بإعادتها ، فعلى روايتين . إحداهما ، يجبر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فعلى هذه الرواية ، يجبر على البناء وحده ; لأنه ملكه خاصة . والثانية ، لا يجبر .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإن أراد صاحب العلو بناءه لم يمنع من ذلك . على الروايتين جميعا . فإن بناه بآلته ، فهو على ما كان ، وإن بناه بآلة من عنده ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينتفع به صاحب السفل . يعني حتى يؤدي القيمة ، فيحتمل أن لا يسكن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لأن البيت إنما يبني للسكنى ، فلم يملكه كغيره ، ويحتمل أنه أراد الانتفاع بالحيطان خاصة ، من طرح الخشب ، وسمر الوتد ، وفتح الطاق ، ويكون له السكنى من غير تصرف في ملك غيره ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن السكنى إنما هي إقامته في فناء الحيطان ، من غير تصرف فيها ، فأشبه الاستظلال بها من خارج .
فأما إن طالب صاحب السفل بالبناء ، وأبى صاحب العلو ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا يجبر على بنائه ، ولا مساعدته . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الحائط ملك صاحب السفل مختص به ، فلم يجبر غيره على بنائه ، ولا المساعدة فيه ، كما لو لم يكن عليه علو . والثانية ، يجبر على مساعدته والبناء معه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ; لأنه حائط يشتركان في الانتفاع به ، أشبه الحائط بين الدارين .