( 3547 ) فصل : فإن
كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب ، أو ناعورة ، أو عين ، فاحتاج إلى عمارة ، ففي إجبار الممتنع منهما روايتان . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه يجبر هاهنا على الإنفاق ; لأنه لا يتمكن شريكه من مقاسمته ، فيضر به ، بخلاف الحائط ; فإنه يمكنهما قسمة العرصة . والأولى التسوية ; لأن في قسمة العرصة إضرارا بهما والإنفاق أرفق بهما ، فكانا سواء . والحكم في الدولاب والناعورة ، كالحكم في الحائط ، على ما ذكرناه .
وأما البئر والنهر ، فلكل واحد منهما الإنقاق عليه ، وإذا أنفق عليه ، لم يكن له منع الآخر من نصيبه من الماء ; لأن الماء ينبع من ملكيهما ، وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه ، وليس له فيه عين مال ، فأشبه الحائط إذا بناه بآلته ، والحكم في الرجوع بالنفقة ، كحكم الرجوع في النفقة على الحائط ، على ما مضى .