( 3548 ) فصل : إذا
كان لرجلين بابان في زقاق غير نافذ ، أحدهما قريب من باب الزقاق والآخر في داخله . فللقريب من الباب نقل بابه إلى ما يلي باب الزقاق ; لأن له الاستطراق إلى بابه القديم ، فقد نقص من استطراقه ، ومتى أراد رد بابه إلى موضعه الأول ، كان له ; لأن حقه لم يسقط ، وإن أراد نقل بابه تلقاء صدر الزقاق ، لم يكن له ذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه يقدم بابه إلى موضع لا استطراق له فيه .
ويحتمل جواز ذلك ; لأنه كان له أن يجعل بابه في أول البناء ، في أي موضع شاء ، فتركه في موضع لا يسقط حقه ، كما أن تحويله بعد فتحه لا يسقط ، ولأن له أن يرفع حائطه كله ، فلا يمنع من رفع موضع الباب وحده . فأما صاحب الباب الثاني ، فإن كان في داخل الدرب باب لآخر ، فحكمه في التقديم والتأخير حكم صاحب الباب الأول سواء ، وإن لم يكن له ثم باب آخر ، كان له تحويل بابه حيث شاء ; لأنه على الأول ، لا منازع له فيما تجاوز الباب الأول ، وعلى الاحتمال الذي ذكرناه ، لكل واحد منهما ذلك .
ولو أراد كل واحد منهما أن يفتح في داره بابا آخر ، أو يجعل داره دارين ، يفتح لكل واحدة منهما بابا ، جاز ، إذا وضع البابين في موضع استطراقه . وإن كان ظهر دار أحدهما إلى شارع نافذ ، أو زقاق نافذ ، ففتح في حائطه بابا إليه ، جاز ; لأنه يرتفق بما لم يتعين ملك أحد عليه . فإن قيل : في هذا إضرار بأهل الدرب ; لأنه بجعله نافذا يستطرق إليه من الشارع قلنا : لا يصير الدرب نافذا ، وإنما تصير داره نافذة ، وليس لأحد استطراق داره .
فأما إن كان بابه في الشارع ، وظهر داره إلى الزقاق الذي لا ينفذ ، فأراد أن يفتح بابا إلى الزقاق للاستطراق ، لم يكن له ذلك ; لأنه ليس له حق في الدرب الذي
[ ص: 333 ] قد تعين عليه ملك أربابه . ويحتمل الجواز ، كما ذكرنا في الوجه الذي قد تقدم ، وإن أراد أن يفتح فيه بابا لغير الاستطراق ، أو يجعل له بابا يسمره ، أو شباكا ، جاز ; لأنه لما كان له رفع الحائط بجملته ، فبعضه أولى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ويحتمل عندي أنه لا يجوز ; لأن شكل الباب مع تقادم العهد ربما استدل به على حق الاستطراق ، فيضر بأهل الدرب ، بخلاف رفع الحائط ; فإنه لا يدل على شيء .