صفحة جزء
( 3549 ) فصل : وإذا كان لرجل داران متلاصقتان ، ظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرى ، وباب كل واحدة منهما في زقاق غير نافذ ، فرفع الحاجز بينهما ، وجعلهما دارا واحدة ، جاز . وإن فتح من كل واحدة منهما بابا إلى الأخرى ، ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى كلا الدارين ، لم يجز . ذكره القاضي ; لأن ذلك يثبت الاستطراق في الدرب الذي لا ينفذ من دار لم يكن لها فيه طريق ، ولأن ذلك ربما أدى إلى إثبات الشفعة في قول من يثبتها بالطريق لكل واحدة من الدارين في زقاق الأخرى . ويحتمل جواز ذلك ; لأن له رفع الحاجز جميعه ، فبعضه أولى ، وهذا أشبه ، وما ذكرناه للمنع منتقض بما إذا رفع الحائط جميعه . وفي كل موضع قلنا : ليس له فعله . إذا صالحه أهل الدرب بعوض معلوم ، أو أذنوا له بغير عوض ، جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية