صفحة جزء
( 3550 ) فصل : إذا تنازع صاحب البابين في الدرب ، وتداعياه ، ولم يكن فيه باب لغيرهما . ففيه ثلاثة أوجه : أحدها ، أنه يحكم بالدرب من أوله إلى الباب الذي يلي أوله بينهما ; لأن لهما الاستطراق فيه جميعا ، وما بعده إلى صدر الدرب للأخر ; لأن الاستطراق في ذلك له وحده ، فله اليد والتصرف . والوجه الثاني ، أن من أوله إلى أقصى حائط الأول بينهما ; لأن ما يقابل ذلك لهما التصرف فيه ، بناء على أن للأول أن يفتح بابه فيما شاء من حائطه ، وما بعد ذلك للثاني ; لأنه ليس بفناء للأول ، ولا له فيه استطراق .

والثالث ، يكون بينهما ; لأن لهما جميعا يدا وتصرفا . وهكذا الحكم فيما إذا كان لرجل علو خان ، ولآخر سفله ، ولصاحب العلو درجة في أثناء صحن الخان ، فاختلفا في الصحن ، فما كان من الدرجة إلى باب الخان بينهما ، وما وراء ذلك إلى صدر الخان على الوجهين ، أحدهما هو لصاحب السفل . والثاني هو بينهما .

فإن كانت الدرجة في صدر الصحن ، فالصحن بينهما ; لوجود اليد والتصرف منهما جميعا . فعلى الوجه الذي يقول : إن صدر الدرب مختص بصاحب الباب الصدراني . له أن يستبدل بما يختص به منه ، بأن يجعله دهليزا لنفسه ، أو يدخله في داره على وجه لا يضر بجاره ، ولا يضع على حائطه شيئا ; لأن ذلك ملك له ينفرد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية