( 3554 ) فصل : وإن
كان بينهما حائط ، فاتفقا على قسمته طولا ، جاز ، ويعلم بين نصيبهما بعلامة . وإن اتفقا على قسمته عرضا ، فقال أصحابنا : يجوز القسمة ; لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما ، فأشبه العرصة .
ويحتمل أن لا تجوز القسمة ; لأنها لا تكون إلا بتمييز نصيب أحدهما من الآخر ، بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون نصيب صاحبه ، وها هنا لا يتميز ، ولا يمكن انتفاع أحدهما بنصيبه منفردا ; لأن إن وضع خشبه على أحد جانبي الحائط ، كان ثقله على الحائط كله ، وإن فتح فيه طاقا يضعفه ، ضعف كله ، وإن وقع بعضه ، تضرر النصيب الآخر . وإن طلب أحدهما قسمه وأبى الآخر ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أن الحكم في الحائط كالحكم في عرصته ، سواء ، ولا يجبر على قسم الحائط ، إلا أن يطلب أحدهما قسمه طولا ويحتمل أن لا يجبر على قسمه أيضا ، وهو أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنهما إن قطعاه بينهما ، فقد أتلفا جزءا من الحائط ، ولا يجبر الممتنع من ذلك ، كما لو كان بينهما ثوب ، فطلب أحدهما قطعه .
وإن لم يقطع وعلما علامة على نصفه ، كان انتفاع أحدهما بنصيبه انتفاعا بنصيب الآخر . ووجه الأول ، أنه يجبر على قسم الدار وقسم حائطها المحيط بها ، وكذلك قسم البستان وحائطه ، ولا يجبر على القطع المضر ، بل يعلمه بخط بين نصيبهما ، ولا يلزم من ذلك انتفاع أحدهما بنصيب الآخر وإن اتصل به ، بدليل الحائط المتصل في دارين . والله أعلم .