( 3559 ) فصل : فإن
شرط ملاءة المحال عليه ، فبان معسرا ، رجع على المحيل . وبه قال بعض الشافعية . وقال بعضهم : لا يرجع ; لأن الحوالة لا ترد بالإعسار إذا لم يشترط الملاءة ، فلا ترد به ، وإن شرط ، كما لو اشترط كونه مسلما ، ويفارق البيع ; فإن الفسخ يثبت بالإعسار فيه من غير شرط ، بخلاف الحوالة .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } . ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة ، فيثبت الفسخ بفواته ، كما لو شرط صفة في المبيع ، وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد ، بدليل اشتراط صفة في المبيع .