صفحة جزء
( 3560 ) فصل : ولو لم يرض المحتال بالحوالة ، ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا ، رجع على المحيل ، بلا خلاف ; فإنه لا يلزمه الاحتيال على غير مليء لما عليه فيه من الضرر ، وإنما { أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة إذا أحيل على مليء ، } ولو أحاله على مليء فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع أيضا ، على ظاهر قول الخرقي ; لكونه اشترط في براءة المحيل إبداء رضى المحتال .

التالي السابق


الخدمات العلمية