( 3560 ) فصل : ولو
لم يرض المحتال بالحوالة ، ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا ، رجع على المحيل ، بلا خلاف ; فإنه لا يلزمه الاحتيال على غير مليء لما عليه فيه من الضرر ، وإنما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1938أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة إذا أحيل على مليء ، } ولو أحاله على مليء فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع أيضا ، على ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لكونه اشترط في براءة المحيل إبداء رضى المحتال .