( 3562 ) فصل : إذا
أحال رجلا على زيد بألف ، فأحاله زيد بها على عمر فالحوالة صحيحة ; لأن حق الثاني ثابت مستقر في الذمة ، فصح أن يحيل به ، كالأول . وهكذا لو أحال الرجل عمرا على زيد بما يثبت له في ذمته ، صح أيضا ; لما ذكرنا . وتكرر المحتال والمحيل لا يضر .