ومنها صحة
الضمان عن كل وجب عليه حق ، حيا كان أو ميتا ، مليئا أو مفلسا ; لعموم لفظه فيه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح ضمان دين الميت ، إلا أن يخلف وفاء ، فإن خلف بعض الوفاء ، صح ضمانه بقدر ما خلف ; لأنه دين ساقط ، فلم يصح ضمانه ، كما لو سقط بالأبراء ، ولأن ذمته قد خربت خرابا لا تعمر بعده ، فلم يبق فيها دين ، والضمان : ضم ذمة إلى ذمة في التزامه . ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاء .
والنبي صلى الله عليه وسلم حضهم على ضمانه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، بقوله : {
ألا قام أحدكم فضمنه ؟ } وهذا صريح في المسألة ، ولأنه دين ثابت ، فصح ضمانه ، كما لو خلف وفاء ، ودليل ثبوته أنه لو تبرع رجل بقضاء دينه ، جاز لصاحب الدين اقتضاؤه ، ولو ضمنه حيا ثم مات ، لم تبرأ ذمة الضامن ، ولو برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن ، وفي هذا انفصال عما ذكروه .