[ ص: 346 ] ومنها ، صحة
الضمان في كل حق ، أعني من الحقوق المالية الواجبة ، أو التي تئول إلى الوجوب ، كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده ، والأجرة والمهر قبل الدخول أو بعده ; لأن هذه الحقوق لازمة ، وجواز سقوطها لا يمنع ضمانها ، كالثمن في المبيع بعد انقضاء الخيار ، ويجوز أن يسقط برد بعيب أو مقايلة . وبهذا كله قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .