( 3579 ) فصل : وإن
أبرأ صاحب الدين المضمون عنه ، برئت ذمة الضامن . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه تبع ، ولأنه وثيقة ، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة ، كالرهن . وإن أبرأ الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه ; لأنه أصل ، فلا يبرأ بإبراء التبع ; ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها ، فلم تبرأ ذمة الأصيل ، كالرهن إذا انفسخ من غير استيفائه .
وأيهما قضى الحق برئا جميعا من المضمون له ; لأنه حق واحد ، فإذا استوفي مرة زال تعلقه بهما ، كما لو استوفي الحق الذي به رهن ، وإن أحال الغريم برئا جميعا ، لأنه حق واحد ، فإذا استوفي مرة زال تعلقه بهما كما لو استوفي دين الرهن . وإن أحال أحدهما الغريم برئا جميعا ; لأن الحوالة كالقضاء .