( 3582 ) فصل : ويجوز أن
يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان وأكثر ، سواء ضمن كل واحد منهم جميعه أو جزءا منه ، فإن ضمن كل واحد منهم جميعه ، برئ ، كل واحد منهم بأداء أحدهم ، وإن أبرأ المضمون عنه ، برئ الجميع ; لأنهم فروع له . وإن أبرئ أحد الضمان ، برئ وحده ، ولم يبرأ غيره ; لأنهم غير فروع له ، فلم يبرءوا ببراءته ، كالمضمون عنه .
وإن ضمن أحدهم صاحبه لم يجز ; لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصلي ، فلا
[ ص: 353 ] يجوز أن يثبت ثانيا ، ولأنه أصل فيه بالضمان ، فلا يجوز أن يصير فيه فرعا . ولو تكفل بالرجل الواحد رجلان ، جاز . ويجوز أن يتكفل كل واحد من الكفيلين صاحبه ; لأن الكفالة ببدنه ، لا بما في ذمته . وأي الكفيلين أحضر المكفول به برئ وبرئ صاحبه من الكفالة ; لأنه فرعه ، ولم يبرأ من إحضار المكفول به ; لأنه أصل في ذلك . وإن كفل المكفول الكفيل ، لم يجز ; لأنه أصل له في الكفالة ، فلم يجز أن يصير فرعا له فيما كفل به .
وإن كفل به في غير هذا الحق ، جاز ; لأنه ليس بفرع له في ذلك .