( 3586 ) فصل : إذا
ضمن عن رجل بإذنه ، فطولب الضامن ، فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه ; لأنه لزمه الأداء عنه بأمره ، فكانت له المطالبة بتبرئة ذمته . وإن لم يطالب الضامن ، لم يملك مطالبة المضمون عنه ; لأنه لما لم يكن له الرجوع بالدين قبل غرامته ، لم يكن له المطالبة به قبل طلبه منه . وفيه وجه آخر ، أن له المطالبة ; لأنه شغل ذمته بإذنه ، فكانت له المطالبة بتفريغها ، كما لو استعار عبدا فرهنه ، كان للسيد مطالبته بفكاكه وتفريغه من الرهن . والأول أولى .
ويفارق الضمان العارية ; لأن السيد يتضرر بتعويق منافع عبده المستعار ، فملك المطالبة بما يزيل الضرر عنه ، والضامن لا يبطل بالضمان شيء من منافعه . فأما إن ضمن عنه بغير أمره ، لم يملك مطالبة المضمون عنه قبل الأداء بحال ; لأنه لا حق له يطالب به ، ولا شغل ذمته بأمره ، فأشبه الأجنبي . وقيل : إن هذا ينبني على الروايتين في رجوعه على المضمون عنه بما أدى عنه ، فإن قلنا : لا يرجع . فلا مطالبة له بحال . وإن قلنا : يرجع . فحكمه حكم من ضمن عنه بأمره ، على ما مضى تفصيله .