( 3588 ) فصل : إذا
كان له ألف على رجلين ، على كل واحد منهما نصفه ، وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه ، فأبرأ الغريم أحدهما من الألف ، برئ منه ، وبرئ صاحبه من ضمانه ، وبقي عليه خمسمائة . وإن قضاه أحدهما خمسمائة ، أو أبرأه الغريم منها ، وعين القضاء بلفظه أو ببينة عن الأصل والضمان ، انصرف إليه .
وإن أطلق ، احتمل أن له صرفها إلى ما شاء منهما ، كمن أخرج زكاة نصاب وله نصابان غائب وحاضر ، كان له صرفها إلى ما شاء منهما ، واحتمل أن يكون نصفها عن الأصل ، ونصفها عن الضمان ; لأن إطلاق القضاء والإبراء ينصرف إلى جملة ما في ذمته ، فيكون بينهما ، والمعتبر في القضاء لفظ القاضي ونيته ، وفي الإبراء لفظ المبرئ ونيته ، ومتى اختلفوا في ذلك ، فالقول قول من المعتبر لفظه ونيته .