( 3589 ) فصل : ولو
ادعى ألفا على حاضر وغائب ، وأن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه ، فاعترف الحاضر بذلك ، فله أخذ الألف منه ، فإذا قدم الغائب فاعترف ، رجع عليه صاحبه بنصفه ، وإن أنكر ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن أنكر الحاضر ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن قامت عليه بينة فاستوفى الألف منه ، لم يرجع على الغائب بشيء ; لأنه بإنكاره معترف أنه لا حق له عليه ، وإنما المدعي ظلمه . وإن اعترف الغائب وعاد الحاضر عن إنكاره ، فله أن يستوفي منه ; لأنه يدعي عليه حقا يعترف له به ، فكان له أخذه منه .
وإن لم يقم على الحاضر بينة ، حلف وبرئ ، فإذا قدم الغائب فأنكر أيضا وحلف ، برئ ، وإن اعترف ، لزمه دفع الألف . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزمه إلا خمس المائة الأصلية دون المضمونة ; لأنها سقطت عن المضمون عنه بيمينه ، فتسقط عن ضامنه . ولنا ، أنه يعترف بها وغريمه يدعيها ، واليمين إنما أسقطت المطالبة عنه في الظاهر ، ولم تسقط عنه الحق الذي في ذمته ، ولهذا لو قامت عليه بينة بعد يمينه ، لزمه ، ولزم الضامن .