( 377 ) فصل : وإن
خاف على رفيقه ، أو رقيقه ، أو بهائمه ، فهو كما لو خاف على نفسه ; لأن حرمة رفيقه كحرمة نفسه ، والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله ، فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته أو شيء من ماله . وإن وجد عطشان يخاف تلفه ، لزمه سقيه ، ويتيمم . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل معه إداوة من ماء للوضوء ، فيرى قوما عطاشا ، أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضأ ؟ قال : يسقيهم . ثم ذكر عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيممون ، ويحبسون الماء لشفاههم . وقال
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : لا يلزمه بذله ; لأنه محتاج إليه .
ولنا أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة ، بدليل ما لو رأى حريقا ، أو غريقا ، في الصلاة عند ضيق وقتها ، لزمه ترك الصلاة ، والخروج لإنقاذه ، فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى ، وقد روي في الخبر ، أن بغيا أصابها العطش ، فنزلت بئرا فشربت منه ، فلما صعدت رأت كلبا يلحس الثرى من العطش ، فقالت : لقد أصاب هذا من العطش
[ ص: 166 ] مثل ما أصابني . فنزلت فسقته بموقها ، فغفر الله لها . فإذا كان هذا الأجر من سقي الكلب ، فغيره أولى .