( 3592 ) فصل : وإذا
ضمن رجلان عن رجل ألفا ، ضمان اشتراط فقالا : ضمنا لك الألف الذي على زيد . فكل واحد منهما ضامن لنصفه . وإن كانوا ثلاثة ، فكل واحد منهم ضامن ثلثه . فإن قال واحد منهم :
[ ص: 357 ] أنا وهذان ضامنون لك الألف . فسكت الآخران ، فعليه ثلث الألف ، ولا شيء عليهما . وإن قال كل واحد منهم : كل واحد منا ضامن لك الألف .
فهذا ضمان اشتراك وانفراد ، وله مطالبة كل واحد منهم بالألف كله إن شاء . وإن أدى أحدهم الألف كله ، أو حصته . لم يرجع إلا على المضمون عنه ; لأن كل واحد منهم ضامن أصلي ، وليس بضامن عن الضامن الآخر .