( 3593 ) مسألة ; قال . ( ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها ) وجملة ذلك أن
الكفالة بالنفس صحيحة ، في قول أكثر أهل العلم . هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في بعض أقواله : الكفالة بالبدن ضعيفة . واختلف أصحابه ، فمنهم من قال : هي صحيحة قولا واحدا .
وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس ، وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر . ومنهم من قال : فيها قولان ; أحدهما ، أنها غير صحيحة ; لأنها كفالة بعين ، فلم تصح ، كالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين . ولنا ، قول الله تعالى {
: قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم } ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة ، كالمال . إذا ثبت هذا ، فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته ، أو امتنع من إحضاره ، لزمه ما عليه . وقال أكثرهم : لا يغرم .
ولنا عموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14337 : الزعيم غارم } . ولأنها أحد نوعي الكفالة ، فوجب بها الغرم ، كالكفالة بالمال .