صفحة جزء
( 3608 ) فصل : إذا قال الكفيل : قد برئ المكفول به من الدين ، وسقطت الكفالة . أو قال : لم يكن عليه دين حين كفلته . فأنكر المكفول له ، فالقول قوله ; لأن الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين ، وعليه اليمين ، فإن نكل ، قضي عليه .

ويحتمل أن لا يستحلف فيما إذا ادعى الكفيل أنه تكفل بمن لا دين عليه ; لأن الكفيل مكذب لنفسه فيما ادعاه ، فإن من كفل بشخص معترف بدينه في الظاهر . والأول أولى ; لأن ما ادعاه محتمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية