ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث ; لدخوله في عموم الطهارة ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجوز
إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر ، كالخل ، وماء الورد ، ونحوهما . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على مثل ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10682إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا } .
أطلق الغسل ، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل ; ولأنه مائع طاهر مزيل ، فجازت إزالة النجاسة به ، كالماء ، فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به .
ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9425قال nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء بنت أبي بكر إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصل فيه . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1912أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي } . متفق عليه ،
وهذا أمر يقتضي الوجوب ; ولأنها طهارة تراد للصلاة ، فلا تحصل بغير الماء ، كطهارة الحدث ، ومطلق حديثهم مقيد بحديثنا ، والماء يختص بتحصيل إحدى الطهارتين ، فكذلك الأخرى .