( 379 ) فصل :
وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت ، لم يبح له التيمم ، سواء كان حاضرا أو مسافرا ، في قول أكثر أهل العلم منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وعن
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : له التيمم . رواه عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم . قال
الوليد : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ، فقالوا : يغتسل ، وإن طلعت الشمس ; وذلك لقول الله تعالى : {
فلم تجدوا ماء فتيمموا } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وهذا واجد للماء ; ولأنه قادر على الماء ، فلم يجز له التيمم ، كما لو لم يخف فوت الوقت ; ولأن الطهارة شرط ، فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها ، كسائر شرائطها .
وإن خاف فوت العيد ، لم يجز له التيمم . وقال
الأوزاعي ، وأصحاب الرأي : له التيمم ; لأنه يخاف فوتها بالكلية ، فأشبه العادم ، ولنا الآية والخبر ، وما ذكرنا من المعنى ، وإن خاف فوت الجنازة فكذلك في إحدى الروايتين ; لما ذكرنا والأخرى ، يباح له التيمم ، ويصلي عليها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والزهري ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15975وسعد بن إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ; لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء ، فأشبه العادم .
وقال
الشعبي : يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم ; لأنها لا ركوع فيها ولا سجود ، وإنما هي دعاء ، فأشبهت الدعاء في غير الصلاة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31850لا يقبل الله صلاة بغير طهور . وقوله : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ } . وقول الله تعالى : {
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية ثم أباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء ، بقوله تعالى : {
فلم تجدوا ماء فتيمموا } ، فما لم يوجد الشرط يبقى على قضية العموم