( 3617 ) فصل : وإذا
قال أحدهما : أنا أتقبل ، وأنت تعمل ، والأجرة بيني وبينك . صحت الشركة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا تصح ، ولا يستحق العامل المسمى ، وإنما له أجرة المثل . ولنا ، أن الضمان يستحق به الربح ، بدليل شركة الأبدان ، وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ، ويستحق به الربح ، فصار كتقبله المال في المضاربة ، والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب ، فينزل بمنزلة المضاربة .