( 3620 ) فصل : فإن
اشترك رجلان ، لكل واحد منهما دابة ، على أن يؤجراهما ، فما رزقهما الله من شيء فهو بينهما ، صح . فإذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم في ذمتهما ، ثم حملاه على البهيمين أو غيرهما ، صح ، والأجرة بينهما على ما شرطاه ; لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان ، في ذمتهما ، ولهما أن يحملاه بأي ظهر كان ، والشركة تنعقد على الضمان ، كشركة الوجوه .
وإن أجراهما بأعيانهما على حمل شيء بأجرة معلومة ، لم تصح الشركة ، ولكل واحد منهما أجر دابته ; لأنه لم يجب ضمان الحمل في ذممهما ، وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها ، ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة التي اكتراها ، ولأن الشركة إما أن تنعقد على الضمان في ذممهما ، أو على عملهما . وليس هذا بواحد منهما ، فإنه لم يثبت في ذممهما ضمان ، ولا عملا بأبدانهما ما يجب الأجر في مقابلته ، ولأن الشركة تتضمن الوكالة ، والوكالة على هذا الوجه لا تصح ، ولهذا لو قال : آجره عبدك ، وتكون أجرته بيني وبينك .
لم تصح . كما لو قال : بع عبدك وثمنه بيننا . لم يصح . ويحتمل أن تصح الشركة ، كما لو اشتركا فيما يكتسبان من المباح بأبدانهما . فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل والنقل ، كان له أجر مثله ; لأنها منافع وفاها بشبهة عقد .