( 3621 ) فصل : فإن
كان لقصار أداة ، ولآخر بيت ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا ، والكسب بينهما ، جاز ، والأجر على ما شرطاه ; لأن الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحق به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء ; لأنهما يستعملان في العمل المشترك ، فصارا كالدابتين اللتين أجراهما لحمل الشيء الذي تقبلا حمله .
وإن فسدت الشركة ، قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والآلة . وإن
كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء ، أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء ، فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما ، جاز ; لما ذكرنا .