[ ص: 7 ] فصل : وإن
دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها ، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا ، صح ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ومحمد بن أبي حرب nindex.php?page=showalam&ids=12257وأحمد بن سعيد . ونقل عن
الأوزاعي ما يدل على هذا . وكره ذلك
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأصحاب الرأي : لا يصح ، والربح كله لرب الدابة ; لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها .
وللعامل أجر مثله ; لأن هذا ليس من أقسام الشركة ، إلا أن تكون المضاربة ، ولا تصح المضاربة بالعروض ، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتخرج أن لا يصح ، بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح ، فعلى هذا إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها ، وإن تقبل حمل شيء فحمله ، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه ، فالأجرة والثمن له ، وعليه أجرة مثلها لمالكها .
ولنا ، أنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها ، كالدراهم والدنانير ، وكالشجر في المساقاة ، والأرض في المزارعة . وقولهم : إنه ليس من أقسام الشركة ، ولا هو مضاربة . قلنا : نعم ، لكنه يشبه المساقاة والمزارعة ، فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها .
وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد ; فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال ، وهذا بخلافه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في موضع آخر ، في من
استأجر دابة ; ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله تعالى أو ثلثه ، جاز . ولا أرى لهذا وجها ; فإن الإجارة يشترط لصحتها العلم بالعوض ، وتقدير المدة أو العمل ، ولم يوجد ، ولأن هذا عقد غير منصوص عليه ، ولا هو في معنى المنصوص ، فهو كسائر العقود الفاسدة ، إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذي تقدم .
وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة ، فقال : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2845أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر . } وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز ; لشبهه بالمساقاة والمزارعة ، لا إلى المضاربة ، ولا إلى الإجارة . ونقل
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لا يكون به بأس .
قال
إسحاق بن إبراهيم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : إذا كان على النصف والربع ، فهو جائز . وبه قال
الأوزاعي . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه ، فجائز ، والوجه فيه ما ذكرناه في مسألة الدابة . وإن
دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها ، وله نصف ربحها بحق عمله ، جاز . نص عليه في رواية
حرب ، وإن
دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه ، جاز . نص عليه .
ولم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي شيئا من ذلك ; لأنه عوض مجهول وعمل مجهول . وقد ذكرنا وجه جوازه . وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة ، لم يجز . نص عليه . وعنه الجواز . والصحيح الأول . وقال
أبو بكر : هذا قول قديم ، وما روي غير هذا فعليه المعتمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع . وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين ؟ قال : أكرهه ; لأن هذا شيء لا يعرف . والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا ; لحديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى
خيبر على الشطر . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث
[ ص: 8 ] درهما ؟ قال : فليجعل له ثلثا وعشري ثلث ونصف عشر وما أشبه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17389ويعلى بن حكيم ، أنهم أجازوا ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كره هذا كله
الحسن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي : هذا كله فاسد .
واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقالوا : لو
دفع شبكته إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين ، فالصيد كله للصياد ، ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صحة الشركة ، وما رزق الله بينهما على ما شرطاه ; لأنها عين تنمى بالعمل فيها ، فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض .
( 3623 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38431 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان } . وهو أن يعطي الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها . وعلة المنع أنه جعل له بعض معموله أجرا لعمله ، فيصير الطحن مستحقا له عليه . وهذا الحديث لا نعرفه ، ولا يثبت عندنا صحته ، وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جوازه ; لما ذكرناه عنه من المسائل .