( 380 ) مسألة : قال : ( وإذا
نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجزئه ; لأن طهارتهما واحدة ، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط .
[ ص: 167 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } ، وهذا لم ينو الجنابة ، فلم يجزه عنها ; ولأنهما سببان مختلفان ، فلم تجز نية أحدهما عن الآخر ، كالحج والعمرة ; ولأنهما طهارتان ، فلم تتأد إحداهما بنية الأخرى ، كطهارة الماء عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفارق ما قاسوا عليه ; فإن حكمهما واحد ، وهو الحدث الأصغر ، ولهذا تجزئ نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء .