صفحة جزء
( 3624 ) فصل : فإن كان لرجل دابة ، ولآخر إكاف وجوالقات ، فاشتركا على أن يؤجراهما والأجرة بينهما نصفان ، فهو فاسد ، لأن هذه أعيان لا يصح الاشتراك فيها ، فكذلك في منافعها ، إذ تقديره : آجر دابتك لتكون أجرتها بيننا ، وأؤجر جوالقاتي لتكون أجرتها بيننا . وتكون الأجرة كلها لصاحب البهيمة ; لأنه مالك الأصل ، وللآخر أجر مثله على صاحب البهيمة ; لأنه استوفى منافع ملكه بعقد فاسد ، هذا إذا أجر الدابة بما عليها من الإكاف والجوالقات في عقد واحد .

فأما لو أجر كل واحد منهما ملكه منفردا ، فلكل واحد منهما أجر ملكه . وهكذا لو قال رجل لصاحبه : آجر عبدي ، والأجر بيننا . كان الأجر لصاحبه ، وللآخر أجر مثله . وكذلك في جميع الأعيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية