( 3630 ) فصل : ولا تصح
الشركة بالفلوس . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ويتخرج الجواز إذا كانت نافقة ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : لا أرى السلم في الفلوس ; لأنه يشبه الصرف . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنها ثمن ، فجازت الشركة بها ، كالدراهم والدنانير .
ويحتمل جواز الشركة بها على كل حال ، نافقة كانت أو غير نافقة ، بناء على جواز الشركة بالعروض . ووجه الأول ، أنها تنفق مرة
[ ص: 12 ] وتكسد أخرى ، فأشبهت العروض ، فإذا قلنا بصحة الشركة بها ، فإنها إن كانت نافقة كان رأس المال مثلها ، وإن كانت كاسدة ، كانت قيمتها كالعروض .