( 3646 ) فصل : القسم الخامس ، أن
يشترك بدنان بمال أحدهما . وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما ، مثل أن يخرج أحدهما ألفا ، ويعملان فيه معا ، والربح بينهما . فهذا جائز . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي الحارث . وتكون مضاربة ; لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره ، وهذا هو حقيقة المضاربة .
وقال
أبو عبد الله بن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : إذا شرط أن يعمل معه رب المال ، لم يصح . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . قال : ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ، ويخلي بينه وبينه ; لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب ، فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه ، فيخالف موضوعها .
وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، على أن رب المال عمل من غير اشتراط . ولنا ، أن العمل أحد ركني المضاربة ، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر ، كالمال .
وقولهم : إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل . ممنوع ، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه ، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما .
( 3647 ) فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال ، صح .
وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقول أكثر
[ ص: 18 ] أصحابه . ومنعه بعضهم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن يد الغلام كيد سيده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيه وجهان ; أحدهما ، الجواز ; لأن عمل الغلام مال لسيده ، فصح ضمه إليه ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها .