( 3654 ) فصل : وإن
قارض اثنان واحدا بألف لهما ، جاز . وإذا شرطا له ربحا متساويا منهما ، جاز . وإن شرط أحدهما له النصف ، والآخر الثلث ، جاز ، ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه . وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين ، لم يجز . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يقتضي جوازه . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور [ ص: 22 ] ولنا ، أن أحدهما يبقى له من ربح ماله النصف ، والآخر يبقى له الثلثان . فإذا اشترطا التساوي فقد شرط أحدهما للآخر جزءا من ربح ماله بغير عمل ، فلم يجز . كما لو شرط ربح ماله المنفرد .