( 3658 ) مسألة ; قال : ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى
جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم ، بطلت الشركة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة .
وممن حفظنا ذلك عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي ، والجواب فيما لو
قال : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم ، أو نصف الربح وعشرة دراهم ، كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة .
وإنما لم يصح ذلك لمعنيين ; : أحدهما ، أنه إذا شرط دراهم معلومة ، احتمل أن لا يربح غيرها ، فيحصل على جميع الربح ، واحتمل أن لا يربحها ، فيأخذ من رأس المال جزءا .
وقد يربح كثيرا ، فيستضر من شرطت له الدراهم .
والثاني ، أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء ، لما تعذر كونها معلومة بالقدر ، فإذا جهلت الأجزاء ، فسدت ، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به .
ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ، ربما توانى في طلب الربح ; لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره ، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح .