( 3659 ) فصل : وإن
دفع إليه ألفين مضاربة ، على أن لكل واحد منهما ربح ألف ، أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين ، أو ربح إحدى السفرتين ، أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه ، ونحو ذلك ، فسد الشرط والمضاربة ; لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره ، وقد يربح في غيره دونه ، فيختص أحدهما بالربح ، وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم في هذا خلافا .
وإن
دفع إليه ألفا ، وقال لك ربح نصفه . لم يجز .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يجوز ; لأن نصف ربحه هو ربح نصفه ، فجاز شرطه ، كما لو عبر عنه بعبارته الأخرى .
ولنا ، أنه شرط لأحدهما ربح بعض المال دون بعض ، وكذلك جعل الآخر ، فلم يجز . كما لو قال : لك ربح هذه الخمسمائة . ولأنه يمكن أن يفرد نصف المال ، فيربح فيه دون النصف الآخر ، بخلاف نصف الربح ; فإنه لا يؤدي إلى انفراده بربح شيء من المال .