( 3669 ) فصل : وليس له أن
يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن ما تناول أكثر منه . فإن
كان رأس المال ألفا ، فاشترى عبدا بألف ، ثم اشترى عبدا آخر بعين الألف ، فالشراء فاسد ; لأنه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع الأول . وإن اشتراه في ذمته ، صح الشراء ، والعبد له ; لأنه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه ، فوقع له .
وهل يقف على إجازة رب المال ؟ على روايتين . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كنحو ما ذكرنا .