( 384 ) فصل :
والمصلي على حسب حاله بغير وضوء ، ولا تيمم ، إذا وجد ماء في الصلاة ، أو ترابا خرج منها بكل حال ; لأنها صلاة بغير طهارة . ويحتمل أن يخرج فيها مثل ما في التيمم إذا وجد الماء ; إذا قلنا إنه لا تلزمه الإعادة ; ولأن الطهارة شرط سقط اعتباره ، فأشبهت السترة إذا عجز عنها ، فصلى عريانا ، ثم وجد السترة في أثناء الصلاة قريبا منه ، وكل صلاة يلزمه إعادتها ، فإنه يلزمه الخروج منها إذا زال العذر ، ويلزمه استقبالها . وإن قلنا لا يلزمه إعادتها ، فإنها تشبه صلاة المتيمم إذا وجد الماء ، على ما مضى من القول فيها