( 3676 ) فصل : وليس له أن
يخلط مال المضاربة بماله ، فإن فعل ولم يتميز ، ضمنه ; لأنه أمانة فهو
[ ص: 30 ] كالوديعة . فإن قال له : اعمل برأيك جاز له ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس له ذلك . وعليه الضمان إن فعله ; لأن ذلك ليس من التجارة . ولنا ، أنه قد يرى الخلط أصلح له ، فيدخل في قوله : اعمل برأيك .
وهكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها ، إلا أن يقول : اعمل برأيك . فيملكها .