صفحة جزء
( 3676 ) فصل : وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله ، فإن فعل ولم يتميز ، ضمنه ; لأنه أمانة فهو [ ص: 30 ] كالوديعة . فإن قال له : اعمل برأيك جاز له ذلك . وهو قول مالك ، والثوري وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : ليس له ذلك . وعليه الضمان إن فعله ; لأن ذلك ليس من التجارة . ولنا ، أنه قد يرى الخلط أصلح له ، فيدخل في قوله : اعمل برأيك .

وهكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها ، إلا أن يقول : اعمل برأيك . فيملكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية