( 3679 ) فصل : وإن
دفع إليه مضاربة ، واشترط النفقة ، فكلمه رجل في أن يأخذ له بضاعة أو مضاربة ، ولا ضرر فيها . فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا اشترط النفقة ، صار أجيرا له ، فلا يأخذ . من أحد بضاعة ، فإنها ، تشغله عن المال الذي يضارب به .
قيل : فإن كانت لا تشغله ؟ فقال : ما يعجبني أن يكون إلا بإذن صاحب المضاربة ، فإنه لا بد من شغل . وهذا ، والله أعلم ، على سبيل الاستحباب . وإن فعل ، فلا شيء عليه ; لأنه لا ضرر على رب المضاربة فيه .
( 3680 ) فصل : وإن
أخذ من رجل مضاربة ، ثم أخذ من آخر بضاعة ، أو عمل في مال نفسه ، أو اتجر فيه ، فربحه في مال البضاعة لصاحبها ، وفي مال نفسه لنفسه .