( 3682 ) فصل : إذا
تعدى المضارب ، وفعل ما ليس له فعله ، أو اشترى شيئا نهي عن شرائه ، فهو ضامن للمال ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
وإياس ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لا ضمان على من شورك في الربح .
وروي معنى ذلك عن
الحسن والزهري ولنا أنه ، متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان ، كالغاصب . ولا نقول بمشاركته في الربح ، فلا
[ ص: 32 ] يتناوله قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه ، فربح فيه ، فالربح لرب المال ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنهما يتصدقان بالربح . وبه قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
وحماد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يتصدقان بالربح . على سبيل الورع ، وهو لرب المال في القضاء . وهذا قول
الأوزاعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : الربح على ما شرطاه ; لأنه نوع تعد ، فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب ، وركب دابة ليس له ركوبها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا اشترى في الذمة ، ثم نقد المال ، فالربح لرب المال . وإن اشترى بعين المال ، فالشراء باطل ، في إحدى الروايتين . والأخرى هو موقوف على إجازة المالك ، فإن أجازه ، صح ، وإلا بطل . والمذهب الأول ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وقال
أبو بكر : لم يرو أنه يتصدق بالربح إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث
عروة البارقي ، وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12138أبو لبيد ، عن
عروة بن الجعد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21570عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب ، فأعطاني دينارا ، فقال : عروة ، ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة . فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما أو أقودهما ، فلقيني رجل بالطريق ، فساومني ، فبعت منهما شاة بالدينار ، فجئت بالدينار وبالشاة ، فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : وكيف صنعت ؟ فحدثته الحديث ، فقال : اللهم بارك له في صفقة يمينه . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
ولأنه نماء مال غيره ، بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطة فزرعها . فأما المضارب ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا شيء له ; لأنه عقد عقدا لم يؤذن له فيه ، فلم يكن له شيء ، كالغاصب .
وهذا اختيار
أبي بكر . والثانية ، له أجر ; لأن رب المال رضي بالبيع ، وأخذ الربح ، فاستحق العامل عوضا ، كما لو عقده بإذن .
وفي قدر الأجر روايتان ; إحداهما ، أجر ، مثله ، ما لم يحط بالربح ; لأنه عمل ما يستحق به العوض ، ولم يسلم له المسمى ، فكان له أجر مثله ، كالمضاربة . الفاسدة ، والثانية ، له الأقل من المسمى أو أجر المثل ; لأنه إن كان الأقل المسمى ، فقد رضي به ، فلم يستحق أكثر منه ، وإن كان الأقل أجر المثل ، لم يستحق أكثر منه ; لأنه لم يعمل ما رضي به . وإن قصد الشراء لنفسه ، فلا أجر له ، رواية واحدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : إن اشترى في ذمته ، ثم نقد المال ، فلا أجر له ، رواية واحدة ، وإن اشترى بعين المال ، فعلى روايتين .