صفحة جزء
( 3687 ) فصل : وإذا دفع إلى رجل مائة مضاربة ، فخسر عشرة ، ثم أخذ رب المال منها عشرة ، فإن الخسران لا ينقص به رأس المال ; لأنه قد يربح فيجبر الخسران ، لكنه ينقص بما أخذه رب المال ، وهي العشرة ، وقسطها من الخسران ، وهو درهم وتسع درهم ، ويبقى رأس المال ثمانين وثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم . وإن كان أخذ نصف التسعين الباقية ، وبقي رأس المال خمسين ; لأنه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران .

وإن كان أخذ خمسين ، بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع . وكذلك إذا ربح المال ، ثم أخذ رب المال بعضه ، كان ما أخذه من الربح ورأس المال ، فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين ، فأخذها رب المال ، لبقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا ; لأنه أخذ سدس المال ، فنقص رأس المال سدسه ، وهو ستة عشر وثلثان ، وحظها من الربح ثلاثة وثلث . ولو كان أخذ ستين ، بقي رأس المال خمسين ; لأنه أخذ نصف المال ، فبقي نصف المال . وإن أخذ خمسين ، بقي ثمانية وخمسين وثلثا ; لأنه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، وهو ما ذكرنا .

وإن أخذ منه ستين ، ثم خسر في الباقي فصار أربعين ، فردها ، كان له على رب المال خمسة ; لأن ما أخذه رب المال انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر بربحه خسران ما بقي في يده ، لمفارقته إياه ، وقد أخذ من الربح عشرة ، لأن سدس ما أخذه ربح ، فكانت العشرة بينهما .

وإن لم يرد الأربعين كلها ، بل رد منها إلى رب المال عشرين ، بقي ، رأس المال خمسة وعشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية